مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمان والمتمثلة بقيامهم بجر وسحب المجني عليه رغم إرادته إلى داخل منزلهما وقيامهما بهتك عرضه واللواط به بالتعاقب إنما تشكل كامل أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2127/2014فصل9/2/2015).
g2014.2127