مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه الطفل والذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره والمتمثلة بقيام المتهم بوضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه بعد أن شلحه بنطلونه وكلسونه وتهديده بأن لا يخبر أحداً تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات مكررة مرتين وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2148/2014فصل12/2/2014).
g2014.2148