مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم مع الآخرين المتمثل بإجبار المجني عليه بالإكراه والتهديد على خلع جميع ملابسه ومشاهدته عارياً وممارسة اللواط معه من قبل المتهمين الآخرين وتصويره يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2258/2014فصل19/2/2015).
g2014.2258