مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم والمتمثلة بتشليحه المجني عليه لملابسه إلى أن أصبح عارياً من ملابسه السفلية وهو العاجز عن المقاومة للنقص النفسي والعقلي الذي يعاني منه ووضعه لقضيبه المنتصب على مؤخرته إلى أن استمنى وتكراره لذلك مرتين وهو الأمر الذي استطال به المتهم المتهم على مواضع العفة لدى المجني عليه والتي يحرص الإنسان على حفظها والدفاع عنها وعرض المجني عليه لخدش حيائه العرضي تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
وحيث أنه يستفاد من نص المادة 308 من قانون العقوبات أن جرائم الإعتداء على العرض الواردة في المادة 297 من قانون العقوبات هو عدم جواز الأخذ بالأسباب المخففة إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره والجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
وعليه فإن المشرع حدد الحالات التي لا يجوز معها الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وهي عمر المجني عليه سواء كان ذكراً أو أنثى وعمر الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره وحيث أن تاريخ وقوع الجريمة على المجني عليه كان عمره أكثر من ثمانية عشر عاماً وعمر الجاني قد أتم الثامنة عشرة من عمره فإنه والحالة هذه يجوز الأخذ بالأسباب المخففة ومنها إسقاط المجني عليه حقه الشخصي أو ولي أمره باعتباره سبباً من الأسباب المخففة التقديرية ولما كانت محكمة الجنايات لم تعالج ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2374/2014فصل11/2/2015).
g2014.2374