مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان تمثلت باعتدائهما الجنسي على الحدث بالتعاقب بأن أدخل كل منهما قضيبه في مؤخرة المجني عليه حتى استمنى على الأرض ومن ثم إجباره على لعق قضيب المتهم فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب بحدود المادتين 296/1 و301/1/3 من قانون العقوبات باعتبار أن فعلهما خدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه واستطالت أفعالهما إلى عورة المجني عليه والتي يحرص كل إنسان على حمايتها والدفاع عنها مما اقتضى تجريمهما بجناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/3 وحيث توصل القرار المميز لذلك فيكون موافقاً لحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(47/2015فصل16/4/2015).
g2015.47