مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليها لها أكثر من وصف قانوني كونه أفصح عن ميته باغتصابها دون أن يتمكن من إتمام فعلته لأسباب لا دخل لإرادته فيها بسبب تخليص المجني عليها نفسها منه تشكل سائر أركان وعناصر الشروع الناقص بالإغتصاب وبالوقت نفسه ولكونه لمس مواطن العفة لدى المجني عليها أثناء دفعها له فإن هذه الأفعال تشكل جرم هتك العرض.
وعلى ذلك ووفقاً للمادة 57/1 من قانون العقوبات فإنه يتعين تجريم المتهم بجرم الشروع الناقص بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات كون عقوبته أشد من عقوبة هتك العرض المسندة له خلافاً لأحكام المادة 296/1 من القانون ذاته وحيث انتهى القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(72/2015فصل2/4/2015).
g2015.72