مبدأ قانوني
وحيث أن ماقارفه المتهم مع آخر تجاه المشتكية من أخذها ليلاً ورغماً عنها إلى الشقة المفروشة العائدة لصديق المتهم الآخر تحت زعمهم بأنهما من رجال البحث الجنائي وذلك بإقدام المتهم الآخر بتشليحها لكامل ملابسها رغماً عنها بعد الإنفراد بها بإحدى الغرف وقيامه بعد ذلك بشلح ملابسه والنوم معها وأدخل قضيبه المنتصب داخل فرجها ومعاشرتها معاشرة الأزواج حيث استمنى خارج فرجها وقيام المتهم الأول بعد ذلك بشلح ملابسه والنوم معها رغماً عنها وذلك بإدخاله لقضيبه المنتصب داخل فرجها واستمر ذلك إلى أن استمنى عليها وقيامه بعد ذلك بمحاولته إدخال قضيبه المنتصب في مؤخرتها وملامسة قضيبه لمؤخرتها إلا أنه لم يتمكن من إدخاله هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وأما بالنسبة لأفعال المتهم الأول بمحاولة إدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليها يشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وذلك أن فعله استطال إلى مواطن العفة من جسم المجني عليها الذي يعد عورة يحرص سائر الناس على ستره والذود عنه وعدم التفريط به وحيث إن ذلك يعتبر من قبيل التعدد المعنوي للجرائم وهو انطباق أكثر من وصف قانوني على الفعل الجرمي الواحد طبقاً للمادة 57/1 من قانون العقوبات وحيث أن جناية الإغتصاب هي أشد من جناية هتك العرض فيتعين تجريم المتهم بجناية الإغتصاب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(107/2015فصل5/4/2015).
g2015.107