مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإنزال بنطلون وكلسون المجني عليه وإخراج قضيبه ووضع يد المجني عليه على القضيب تشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(116/2015فصل15/4/2015).
g2015.116