مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بإجبار المجني عليه أن يشلح ملابسه السفلية بنطلونه وكلسونه تحت تهديد السلاح عندها قام المجني عليه بشلح ملابسه الى الركبة وقام المتهم بوضع قضيبه المنتصب على فتحة شرجه وبين فخذيه إلى أن استمنى ثم عاد بعد فترة وكرر فعله مما يشكل كافة أركان وعناصر جريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 مكررة مرتين وحيث انتهى القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2015فصل9/6/2015).
g2015.125