مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل باصطحاب المجني عليها البالغة من العمر أربعة عشر عاماً وتشليحها ملابسها السفلية وتقبيلها على فمها ورقبتها وصدرها وثدييها ووضع قضيبه على مؤخرتها حتى استمنى.
هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات كون هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2015فصل3/4/2015).
g2015.197