مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه باصطحاب المجني عليها إلى منزل شقيقه وهناك قام بضمها وتقبيلها على فمها وعلى صدرها وبرضاها وبعد حوالي أسبوعين التقى المتهم والمجني عليها حيث قام بتقبيلها على رقبتها وعلى أعلى صدرها وكان يقوم بضمها وجسمه ملاصق بجسمها إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 مكررة مرتين وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون متفقاً وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(279/2015فصل4/6/2015).
g2015.279