مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بقيامه بالإمساك بالمجني عليها حتى لاصق جسمه من الأمام صدره لصدرها وبعد أن دفغته للخلف ضمها من الخلف وحسس على ثدييها فإن هذه الأفعال استطالت إلى عورة المجني عليها وهي ثدييها وصدرها وهي من العورات التي يحرص سائر الناس على الذود عنها وهي من أماكن العفة لدى الفتيات وبالتالي فإن فعله يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات كونها تجاوزت الثانية عشرة من عمرها ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(335/2015فصل6/4/2015).
g2015.335