مبدأ قانوني
وحيث أن ماقام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليها من حيث قيامه بتقبيل المشتكية على فمها ورقبتها وصدرها والنوم بجانبها والإستطالة إلى عورتها ووضع قضيبه على فرجها بعد أن خلعا ملابسهما واستمنى على الفرشة التي كانا ينامان عليها ثم قيامه في منتصف الليل بتقبيل المشتكية على صدرها ورقبتها وفمها والنوم بجانبها وفي الصباح كرر الأفعال نفسها مع المشتكية وعليه فإن قضاء محكمة الجنايات الكبرى بتجريمه بجناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 مكررة ثلاث مرات يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(388/2015فصل28/4/2015).
g2015.388