مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإجبار المجني عليه على خلع ملابسه تحت تهديد السلاح وقيامهم بتصويره والتحسيس على مؤخرته وضربه عليها فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته حيث اقترفها ثلاثة أشخاص للتغلب على مقاومة المجني عليه ذلك أن ما قام به المتهمون قد استطال إلى عورة المجني عليه والتي يحرص كل إنسان على صونها وحفظها والذود عنها وقد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(463/2015فصل9/6/2015).
g2015.463