مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتجريد المجني عليه من ملابسه السفلية وكشف مؤخرته ووضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه ومن ثم إدخال حديدة في مؤخرة المجني عليه وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصرجناية هتك العرض سيما وأنه كشف عورة المجني عليه الذي لم يبلغ الثامنة من عمره وهي مؤخرته وإدخال الحديدة فيها فهي مساس بعورة الطفل التي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وهذه الأفعال إنما تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(473/2015فصل2/6/2015).
g2015.473