مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم باستغلال المجني عليها والتي تعاني من مرض عقلي وعجزها النفسي وقلة إدراكها وعدم قدرتها على المقاومة واصطحابه للمجني عليها مع آخرين إلى منزل مهجور بحيث تعاقب المتهمون على إجراء الفحش بالمجني عليها وبحيث قام المتهم بوضع قضيبه في مؤخرتها يشكل بالتطبيق القانوني جناية الإغتصاب وفق أحكام المادة 293 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وكذلك جناية هتك العرض بحدود المادة 297 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته لأن أفعالهم تشكل تعدد معنوي وفق أحكام المادة 57/أ من قانون العقوبات كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(483/2015فصل9/6/2015).
g2015.483