مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بقيامه بالدخول إلى منزلها وقيامه بمسكها وتهديدها بالموسى وقيامه ببطحها على الأرض وقال لها (أنا نفسي فيكي) وقام بالتحسيس على فخذها وتقبيلها على شفايفها وعلى خدها هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل تعدداً معنوياً للجريمة حيث إن لها وصفان فهي من جهة تشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات حيث إنها استطالت إلى أماكن العورة والعفة لدى المجني عليها والتي يحرص كل إنسان على صونها وحفظها والذود عنها وقد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها ومن جهة ثانية تشكل عناصر وأركان جناية الشروع الناقص بالإغتصاب طبقاً للمواد 292/1/أ و68 من قانون العقوبات حيث إن المتهم بدأ في تنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب الجريمة حيث قام ببطحها على الأرض وحسس على جسمها وقام بتقبيلها وقد أفصح عن نيته باغتصابها حيث قال لها (أنا نفسي فيكي).
وحيث أنه وطبقاً للمادة 57 من قانون العقوبات قد أوجب وفي حال كان الفعل له وصفان أو أكثر أن تذكر جميعها في الحكم وعلى المحكمة أن تحكم بالوصف الأشد وحيث أن وصف جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات هي الأشد من وصف جناية الشروع بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات فإنه يتوجب تطبيق وصف جناية هتك العرض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(544/2015فصل23/7/2015).
g2015.544