مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمين تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامهما بضربه وإيذائه مما أدى إلى إصابته برضوض وخدوش وإصابات قدر الطبيب الشرعي مدة تعطله بسببها بأسبوعين قد شكل بحقهما كافة أركان وعناصر جنحة الإيذاء بالإشتراك طبقاً لأحكام المادتين 334/1 و76 من قانون العقوبات وحيث أنه لم يثبت للمحكمة حدوث واقعة هتك العرض مما يتوجب معه تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين من جناية هتك العرض وفقاً للمادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء طبقاً للمادتين 334/1 و76 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(601/2015فصل23/6/2015).
g2015.601