مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بالتحسيس على صدر المجني عليها وهي عارية من الملابس وقيامها بلعق قضيبه ومسكه بيدها وقيامه بإدخال قضيبه في فرجها وممارسة الجنس معها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين ومواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً للمادة 294/1 من قانون العقوبات.
وحيث انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(778/2015فصل23/7/2015).
g2015.778