مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بإشهار أداة حادة على الحدث المشتكي أثناء مسيره في الشارع وإرغامه على مرافقته إلى منزله وإجباره على شلح ملابسه تحت التهديد بالأداة الحادة ووضع قضيبه على شرج المشتكي وإدخاله داخل فتحة الشرج وتحريكه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته وجنحة حمل أداة حادة وفقاً للمادة 156وبدلالة المادة 155 من القانون المذكور وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(788/2015فصل7/7/2015).
g2015.788