مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم المتهم على ارتكابها والمتمثلة بإقدامه على تقبيل ثديي المشتكية ووضع قضيبه في فمها ثم تكرار تلك الأفعال مرة أخرى بعدها بعدة أيام والإستمناء داخل فمها وعليه فإن جميع تلك الأفعال قد تمت برضى وموافقة المشتكية ولم تكن ناتجة عن عنف أو تهديد من قبل المتهم وحيث أن عمر المشتكية قد تجاوز الرابعة والعشرين عاماً وعليه فإن قرار المحكمة بإعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات قراراً موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(954/2015فصل27/8/2015).
g2015.954