مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالدخول إلى الشقة التي تسكنها المجني عليها وقيامه بفتح سحاب بيجامتها والإمساك بثديها من تحت الملابس فإن هذه الأفعال إنما تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وهي ثديها وهي من أماكن العفة والعورة التي تحرص عليها كافة الفتيات سيما وأنه أبدى أنه يحبها وأفصح عن نيته بأنه حضر لغاية غير شرعية وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(955/2015فصل13/8/2015).
g2015.955