مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بإقدامه بإجبار المجني عليه على نزع ملابسه ووضع الزيت على قضيبه ثم إجباره على ممارسة اللواط مع المتهم ثم قيام المتهم بوضع قضيبه في فم المجني عليه والإستمناء في فمه ووضع قضيبه بين فخذي المجني عليه وتكرار هذه الأفعال على فترات حتى وصلت إلى أربعين مرة إنما تشكل هذه الأفعال كامل أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 وبدلالة المادة 300 من قانون العقوبات مكررة أربعين مرة مما يقتضي تجريم المتهم بهذه التهمة كون هذه الأفعال تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ومساساً بعورته وهي مؤخرته وإجباره على إدخال قضيبه في مؤخرة المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(969/2015فصل28/8/2015).
g2015.969