مبدأ قانوني
وحيث أن ما صدر عن المتهم من أفعال مادية تمثلت في قيامه بجلوسه على الكنبة بجانب المجني عليها ووضع يده على شعر المجني عليها وكتفها وطلب منها أن تسهر معه وقيامه بمسك يدها وتمييلها على الكنبة ووضع يده على جسمها وأفخاذها وصدرها من فوق الملابس والتحسيس عليها وأثناء ذلك كان يقول لها المتهم أنا نفسي فيكي فإن هذه الأفعال قد استطالت إلى أماكن العفة من جسم المجني عليها التي يحرص سائر الناس على حمايتها والذود عنها بكافة الوسائل وإن هذه الأفعال قد خدشت الحياء العرضي للمجني عليها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1044/2015فصل23/8/2015).
g2015.1044