مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم الأول بهتك عرض المجني عليها بقيامه بوضع قضيبهفي مؤخرتها وعلى مؤخرتها حتى استمنى مكررة مرتين وبالتعاقب برضاها إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته كما أن قيام المتهم الآخر بهتك عرض المجني عليها بقيامه بوضع قضيبه على مؤخرتها حتى استمنى مرة واحدة وبالتعاقب وبرضاها إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته ذلك أن هذه الأفعال قد استطالت إلى مكان في جسم المجني عليها يعتبر من العورات التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها والدفاع عنها وأن أفعال المتهمين هذه قد بلغت درجة كبيرة من الجسامة والفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها مما يقتضي تجريمهما بما أسند اليهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1049/2015فصل13/8/2015).
g2015.1049