مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بالمرة الأولى بإخراج قضيبه ووضعه في فم المجني عليها والتحسيس على جسدها وكررها مرة ثانية وفي وقت آخر وكان برضا المجني عليها إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فإن قرارها موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1103/2015فصل14/10/2015).
g2015.1103