مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليها التي أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها المتمثلة بجرها إلى غرفة النوم وتجريدها من جميع ملابسها وتحسيسه على مناطق العفة لديها وكذلك قيامه بتقبيلها وقيامه بمسك قضيبه ووضعه في فمها مكرراً هذا الفعل أربع مرات يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1170/2015فصل27/8/2015).
g2015.1170