مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بإمساكه لثدي المشتكية بيده وشده عليه وتكراره لذات الأفعال في يوم آخر وهو الأمر الذي كان فيه اعتداء على الحياء العرضي للمشتكية وخدش له لما فيه مساس بالأجزاء الحساسة في جسدها وهي من الأجزاء التي يحرص الإنسان على المحافظة عليها والدفاع عنها بكل ما يمتلك من قوة تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1272/2015فصل20/8/2015).
g2015.1272