مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالتعاقب على المشتكي والفحش به وذلك بالإعتداء الجنسي عليه وتحت الضرب والتهديد فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون عقوبات مكرر مرتين بالنسبة للمتهمين الأول والثاني ومرة واحدة بالنسبة للمتهم الثالث.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1202/2015فصل11/8/2015).
g2015.1202