مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليه والمتمثلة بوضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه بعد أن قام بضربه وإشهار أداة حادة عليه وقيامه بتحريك قضيبه حتى استمنى على مؤخرته وتمكنه من أخذ محفظة المجني عليه وهاتفه الخلوي والهرب بهما.
وتشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1 من قانون العقوبات وجناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
وحيث إن لهذه الأفعال أكثر من وصف عملاً بأحكام المادة 57 من قانون العقوبات فإنه يتعين تجريمه بالوصف الأشد وحيث انتهى القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1370/2015فصل19/11/2015).
g2015.1370