مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين وإن بدأ في التفكير في القيام بمشروعهما للتسلل ومهاجمة المستعمرة الإسرائيلية على الجانب الآخر من النهر واحتصلا على قطعتي السلاح الكلاشينكوف إلا إنهما لم يقوما بأي فعل مادي يمكن عده بدءاً في التنفيذ ذلك أنهما كانا لا يزالان لم يهتديا إلى وسيلة عبورهما الحدود ولا مكان العبور ولم يحددا وقتاً للعبور بل أن أحدهما بدأ يتراجع عن التنفيذ بالطلب إلى شريكه التأجيل الى اليوم التالي وكذلك فإن السلاح كان مخبأ في الباص وأنهما كانا في وسط مدينة الشونة الشمالية ولم يقتربا من منطقة الحدود أصلاً وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة من تجريمهما بجناية محاولة التسلل ومعهما سلاح ناري أوتوماتيكي طبقاً للمادة 149/3 من قانون العقوبات يكون في غير محله وذلك أن فعلهما لا يشكل بدءاً في التنفيذ ولا يرقى إلى مستوى الشروع في التسلل أن فعلها يبقلى في دائرة الأعمال التحضيرية وفق مقتضيات المادة 69 من قانون العقوبات التي لا عقاب عليها إلا إذا كانت هذه الأفعال وهي حمل الأسلحة غير المرخصة تشكل جريمة مستقلة بحد ذاتها
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2003فصل10/4/2003).
g2003.161