مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم وهي قيامه بضرب المشتكي بواسطة الشاكوش على رأسه أدت إلى إصابته في فروة الرأس ودون أن تؤدي إلى أي نزف أو كسور في عظام الجمجمة وأن هذه الإصابة لم تشكل خطورة على حياته تشكل جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(784/2003فصل7/8/2003).
g2003.784