مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإخراج أداة حادة وضرب المشتكيتين بها يشكل كافة أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1298/2003فصل13/12/2003).
g2003.1298