مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة المتهم للمسدس المستخدم في قتل المغدورة غير مرخص ويشكل ذلك سائر أركان وعناصر جنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1404/2003فصل25/2/2004).
g2003.1404