مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم لم تتجه نيته إلى إزهاق روح المجني عليه أو قتله بدليل توقف المتهم عن ضرب المجني عليه وعدم متابعته واللحاق به أثناء هروبه وكذلك لم يمنعه أي شخص إضافة إلى الضربات والإصابات العشوائية التي أصيب بها وليس هناك خلافات سابقة بينهما وتركه له من تلقاء نفسه ولم يكن هناك ما يمنع أو يحول من قيام المتهم بالإجهاز على المجني عليه وقتله وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن الأفعال التي قام بها المتهم قد استجمعت كافة أركان وعناصر جنحة الإيذاء وقدطبقت القانون وتوصلت الى تعديل التهمة من الشروع بالقتل إلى جنحة الإيذاء فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1473/2004فصل20/2/2005).
g2004.1473