مبدأ قانوني 2
حيث أن الحكم المميز فيما يتعلق بتهمة حيازة اداه حادة المسندة للمميز خلافاً للمادة 156 عقوبات قد توصل إلى ثبوت أن المميز حكل موس ,وإدانة على اساس ذلك بقوله “كما أن فعليهما الاول عبدالله ,حمل موس ..” هذه الأفعال من جانبها تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 عقوبات “.
وحيث يستفاد من تعريف السلاح حسب منطوق المادة 156 عقوبات أنه يشمل سكاكين الجيب التي يزيد نصلها عن 10 سم .
وحيث أن المحكمة لم تطلع على الموس المنسوب إلى المتهم حمله, لتتبين ما إذا كانت المواصفات المذكورة في المادة المشار إليها متوافرة فيه ,وتجعل من حمله فعلاً معاقباً عليه ,ولم تستجلي الأمر وتحققه, فإنها تكون قد تعجلت بإصدار حكمها فجاء قاصراً مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (682/2000 فصل26/10/2000).
g2000.682