مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يجلس في زاوية الغرفة ومتناولاً للمشروبات الكحولية ومنفعلاً ويدخن ويحمل بيده سكين فواكه ذكر المتهم أنه يحملها حماية له حتى لا يضربه أحد وأنه عندما شاهد والده يدخل عليه الغرفة تشنج لكون والده معتاداً على ضربه عندما يعرف أنه يتناول المشروبات الكحولية وبسبب هذا الموقف انفعل المشتكي وانحرج بسبب وجود ضيوف مما دعاه إلى الإتصال بالشرطة وتقديم الشكوى ضد المتهم وبالتالي فإن ادعاءه بأن المتهم في تلك الليلة وضع السكين على رقبته بقصد ذبحه وأنه هدده بها فهو ادعاء يفتقر إلى الدليل الذي يؤيده مما يتعين براءته من جناية الشروع بالقتل.
وحيث أن السكين التي كان يحملها المتهم هي سكين فواكه ومن الأدوات التي تستخدم داخل المنزل وغير معتاد على حملها إذ كان حمله لها عرضياً في تلك الليلة مما يتعين عدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم 30/2005فصل20/2/2005).
g2005.30