مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بحمل وحيازة أداة حادة استخدمها في طعن المجني عليه بواسطة أداة حادة على الجانب الأيسر من صدره ثلاث طعنات نافذه فإن فعله هذا يشكل بالتطببيق القانوني جنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المواد 156 من قانون العقوبات ودلالة المادة 155 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(2107/2013فصل12/2/2014).
g2013.2107