مبدأ قانوني
وحيث إن إقدام المتهم على التعرض للمجني عليه البالغ من العمر 17 سنة وبحدود العاشرة مساءاً وقام بأخذ تلفونه النقال والطلب منه مرافقته إلى الدخلة إلا أن المجني عليه رفض ذلك حيث تفاجأ المجني عليه بشخص من الخلف يمسك به ويضع يده على فمه وتمكنا من سحبه إلى بيت مهجور وقام المتهم بتهديد المجني عليه بواسطة أداة حادة شفرة ووضعها على وجهه والشخص الآخر المجهول يضع يده على فم المجني عليه وتمكن المتهم وبتلك الحالة وتحت التهديد والخوف من تنزيل بنطلون المجني عليه وكلسونه وبطحه على بطنه وقيام المتهم بتنزيل بنطلونه وكلسونه وإخراج قضيبه المنتصب ونام فوق المتهم ووضع قضيبه المنتصب ونام فوق على مؤخرة المجني عليه بمساعدة الشخص المجهول الآخر إلا أن المجني عليه نتيجة مقاومته ودفشه المتهم تمكن من الفرار إلى الشارع العام.
هذه الأفعال التي أتاها المتهم قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه واستطالت إلى أماكن العورة في جسمه وتمت بالإكراه والعنف والتهديد تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وجنحة السرقة وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً للمادتين 155 و156 من ذات القانون وهذا ما توصل إليه القرار المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2105/2013فصل17/6/2014).
g2013.2015