مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة هي أخذ مال الغير منقول دون رضاه وفقاً للمادة 399/1 من قانون العقوبات وحيث أن المميز وبعد أن رفض المشتكي بدفع ثمن أشرطة الفيديو المتفق على شرائها قبل أن يستلم تلك الأشرطة قام المتهم والمميز بإشهار الأسلحة النارية على المشتكي وتم تهديده لإخراج النقود من جيبه حيث فعل ذلك المشتكي نتيجة تهديد المتهم والمميز له حين تم الإستيلاء على المبلغ الذي كان يحمله والبالغ ثلاثة آلاف دينار وبذلك يكون ما اقترفه المميز مع المتهم هو جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (128/2003فصل3/3/2003).
g2003.128