مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بقيامهما بتربيط المغدور وضربه ووضع قطعة قماش بداخل فمه لمنعه من الصراخ ومن ثم خنقه بواسطة حبل أحضره معه أحد المتهمان عند حضوره للمنزل (منزل المغدور) هو ما يستعمله عادة في عمله كبليط وترك المتهمة الأخرى الباب مفتوحاً ليتمكن المتهم الأول من الدخول للمنزل دون عناء ودون أن يحس به أحد وقيامها بسرقة الأغراض من المنزل والتي ضبطت بحوزتهما وحيازة الظنينة وعليه فإن المحكمة تستنبط من ذلك بأن المتهمين كانا قد عقدا العزم وبيتا النية لقتل المغدور وأن فكرة السرقة وقتل المغدور قد اختمرت في ذهنيهما وجهزا الأدوات لذلك ورسماخطة تنفيذهما بدقة وذلك بتوزيع الأدوار فيما بينهما لضمان تحقق النتيجة التي ابتغياها وعليه فإن هذه الأفعال قد استكملت أركان وعناصر جناية القتل العمد بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات وجنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (196/2003فصل23/4/2003).
g2003.196