مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة قد تمت عن طريق كسر القفل المثبت على باب منزل المشتكي الخارجي والدخول للمنزل وحيث توصلت محكمة الموضوع الى أن ما قام به المميز من أفعال تشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (260/2003فصل25/3/2003).
g2003.260