مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهم على سرقة مبلغ ستين دينار من المغدور عندما حضر إلى غرفته قبل أربعة أيام من الحادث وحيث ثبت للمحكمة ارتكابه لهذا الجرم من اعترافه الواضح والصريح والذي تأخذ به المحكمة مما يتعين إدانته بجنحة السرقة طبقاً للمادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(525/2003فصل12/6/2003).
g2003.525