مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم ذكر أنه قد سرق من المصنع الذي كان يعمل به طرمبه ماء من على السطح ودفتر شيكات ومبلغ ثلاثين ديناراً من أحد المكاتب بعد دفع الشباك الذي يرتفع عن الأرض بحدود المتر ومن ثم الدخول من خلاله.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد فصلت في الدعوى دون أن تتثبت من ارتفاع الشباك الذي دخل من خلاله المتهم للمكتب بواسطة الخبرة الفنية لمعرفة فيما إذا كان فعله يشكل تسلقاً بالمعنى المقصود بالمادة 404 من قانون العقوبات أم لا لما لذلك من أثر على نتيجة الدعوى وبما لها من صلاحية في هذا الصدد وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(723/2003فصل3/8/2003).
g2003.723