مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم من استخدام العنف عند فتحه باب غرفة المشتكي الذي يقيم معه في نفس الشقة عن طريق دفعه بشدة بيده مما أدى إلى فتح باب الغرفة وكسر زجاج الباب المشعور سابقاً والملصق بلاصق دون أن يرد أي دليل يثبت قيامه بسرقة أي مبلغ نقدي موجود بداخلها فإن فعله والحالة هذه لا يؤلف بحقه جرم السرقة وإنما يشكل بحقه كافة أركان جنحة إلحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(960/2003فصل6/10/2003).
g2003.960