مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن جريمة السرقة قد وقعت نهاراً في منطقة مأهولة بالسكان وبمساعدة أكثر من شخص واستعمال العنف (موس) بالتالي فإن أحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات تنطبق على وقائع الدعوى وظروفها ووقت وقوعها وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1000/2003فصل23/10/2003).
g2003.1000