مبدأ قانوني
وحيث أن ضبط الملابس المسروقة من منزل المشتكي على البسطة العائدة للمتهم بعرضها للبيع لا يدل بشكل قاطع على أنه هو الذي سرقها لاحتمال أن تكون قد وصلت اليه بطريق غير طريق السرقة مثل الشراء أو غيره وحيث أن المتهم قرر أنه اشتراها من شخص ذكر له أنه أحضرها من سوريا وشهد على ذلك شخص فيكون المتهم قد اشترى هذه البضاعة دون أن يعلم أنها مسروقة وبالتالي فإن إعلان عدم مسؤوليته عن جرم شراء مال مسروق لتخلف ركن العلم يكون متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1157/2003فصل27/10/2003).
g2003.1157