مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين ليلاً بالدخول الى منزل المشتكي بعد خلع الباب والإعتداء على المشتكي بالضرب وانتحال أحدهم صفة رجل أمن عام وسرقة جاكيت من منزل المشتكي وقيام المشتكي بالصراخ ثم هروب المتهمين فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الموضوع لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
وأما ما توصلت إليه محكمة الموضوع بالنسبة لجناية السرقة بالإشتراك خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات وذلك ببراءة المتهمين عنها فإن ذلك في غير محله وذلك أن المتهمين ارتكبوا فعلاً واحداً تعددت أوصافه والذي أحاطت به المادة 401/1 من قانون العقوبات وعليه فقد كان على محكمة الموضوع عدم مسؤوليتهم عن التهمة المسندة إليهم لأنها عنصر من عناصر التهمة الأولى وحيث أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1299/2003فصل31/12/2003).
g2003.1299