مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات قضت باعلان عدم عدم مسؤولية المتهم عن جنحة خرق حرمة المنازل المسندة إليه باعتبار أن هذه الجنحة لا تشكل جرماً منفصلاً وإنما هي عنصر من عناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات التي جرم بها المتهم وحيث أنه لا يشترط لجناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات أن تقع في مكان مأهول أو محاط بالجدران والتي تقع في أي مكان إذا توافرت اركانها وهي أن تقع السرقة ليلاً وبفعل شخص واحد وباستخدام ضروب العنف لا التهديد على الأشخاص لتهيئة حصول الجناية وتسهيلها ومن ثم القيام بالأفعال المادية المكونة للسرقة وعليه فليس من ضمن أركان هذه الجناية الدخول إلى مكان مأهول محاط بالجدران وبالتالي فقد كان يتوجب ادانة المتهم بهذه الجنحة إلا أن النيابة العامة لم تطعن بقرار محكمة الجنايات وإنما طعن به المتهم فقط استئنافاً وتمييزاً وحيث لا يضار الطاعن من الطعن المرفوع منه وحده فإن القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1448/2003فصل7/3/2003).
g2003.1448