مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بإشهار السلاح بوجه المشتكي وأخذ منه الفلوس وتكرر الفعل مرة ثانية وكذلك إشهار السلاح بوجه المشتكي الثاني والحصول على الفلوس منه بالتهديد مكررة مرتين تشكل هذه الأفعال جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات حيث أن السرقة وقعت بالليل والسارق واحد وحصلت السرقة بالتهديد وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه توصل لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1469/2004فصل20/2/2005).
g2004.1469